صفحة جزء
قال : ( فإن ذهب الموهوب له بالعبد ، ولم يقدر عليه فللغرماء أن يأخذوا الواهب بقيمته يوم وهب ) ; لأنه هو الذي أتلف حقهم بالتمليك من الموهوب له والتسليم فيصير ضامنا قيمته لهم كما لو أعتقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية