قال : ( وإذا
وهب الرجل للرجل نصف عبد ، أو ثلثه ، وسلمه : جاز ) ; لأنه مما لا يقسم ، وقد بينا أن هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة صحيحة فإذا وهب جزءا مسمى ، وسلمه بالتخلية : جاز ; وهذا لأن الحاجة تمس إلى إيجاب التبرع فيما لا يحتمل القسمة فلو لم يجز ذلك ضاق الأمر على الناس لإبطال هذا النوع من التصرف عليهم فيما لا يحتمل القسمة أصلا بخلاف ما يحتمل القسمة ، فإنه يتأخر فيه التصرف إلى القسمة ، ولا يبطل أصلا ، فلا يتحقق فيه الضرورة .