قال : ( ولو
وهب رجل لرجلين نصف عبدين ، أو نصف ثوبين مختلفين ، أو نصف عشرة أثواب مختلفة نمطي ، ومروي ، وهروي ، ونحو ذلك : جاز ) ; لأن مثل هذه الثياب لا تقسم قسمة واحدة فكان واهبا لنصيبه من نصف كل ثوب ، وكل ثوب ليس بمحتمل للقسمة في نفسه ، وكذلك الدواب المختلفة على هذا فإن كان ذلك من نوع واحد لم تجز هبته إلا مقسوما ; لأن الثياب إذا كانت من نوع واحد تقسم قسمة واحدة ، والدواب كذلك ، فإنما وهب النصف مشاعا فيما يحتمل القسمة ، وذلك لا يجوز .