فأما
إعلام قدر رأس المال فيما يتعلق العقد على قدره كالمكيل والموزون فشرط السلم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعندهما ليس بشرط والإشارة إلى عينه تكفي وكذلك إذا كان رأس المال عدديا متقاربا كالفلوس والجوز والبيض وجه
قولهما أن المقصود من إعلام القدر القدرة على التسليم وانقطاع المنازعة وذلك حاصل بالإشارة إلى العين فيغني ذلك عن إعلام القدر كما في الثمن والأجرة وكما في المضاربة لو دفع إليه دراهم غير معلومة المقدار مضاربة بالنصف كان جائزا والدليل عليه أن رأس المال لو كان ثوبا لا يشترط إعلام ذرعانه والذرع في المذروعات للإعلام بمنزلة القدر في المقدرات ألا ترى أن في المسلم فيه كما يشترط إعلام القدر يشترط إعلام الذراع إذا كان ثوبا ثم في رأس المال لا يشترط إعلام الذرع في المذروعات لكونه عينا فكذلك لا يشترط إعلام القدر في المقدرات ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذكره في كتاب الصلح وقول الفقيه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مقدم على القياس والمعنى فيه أن هذا مقدر يتناوله عقد السلم فلا بد من إعلام قدره كالسلم فيه وتحقيقه أن جهالة قدر رأس المال تؤدي إلى جهالة المسلم فيه ; لأن المسلم إليه ينفق رأس المال شيئا فشيئا وربما يجد بعد ذلك زيوفا فيرده ولا يستند له في مجلس الرد فيبطل العقد بقدر ما ردوا لا لم يكن مقدار رأس المال معلوما لا يعلم في كم انتقض السلم وفي كم بقي وإذا كان مقدار رأس المال معلوما بوزن المردود فيعلم أنه في كم انتقض العقد