قال : ( وإذا
سلم وانصرف ثم تذكر أن عليه سجدة صلاتية أو سجدة تلاوة ، فإن كان في المسجد ولم يتكلم عاد إلى صلاته استحسانا ) ، وفي القياس إذا صرف وجهه عن القبلة لم يمكنه أن يعود إلى صلاته وهي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى ، فإن صرف الوجه عن القبلة مفسد للصلاة كالكلام فيمنعه من البناء .
[ ص: 227 ] وجه الاستحسان هو أن المسجد مكان الصلاة فبقاؤه فيه كبقائه في مكان الصلاة ، والدليل على أنه في حكم مكان واحد صحة الاقتداء بالإمام لمن هو في المسجد ، وإن كان بينهما فرجة صرف الوجه عن القبلة غير مفسد للصلاة كما في حق الملتفت في الصلاة ، وإن كان قد خرج من المسجد استقبل الصلاة في الصلاتية خاصة لما بينا أنها ركن والخروج من مكان الصلاة يمنعه من البناء وإن كان في الصحراء ، فإن تذكر قبل أن يجاوز أصحابه عاد في الصلاة ; لأن بحكم اتصال الصفوف صار ذلك الموضع كالمسجد بدليل صحة الاقتداء ، ولم يذكر في الكتاب إذا كان يمشي أمامه ، قيل : وقته بقدر الصفوف خلفه اعتبارا لأحد الجانبين بالآخر ، والأصح أنه إذا جاوز موضع سجوده فذلك في حكم خروجه من المسجد يمنعه من البناء بعد ذلك .