قال : (
مسافر صلى في سفره أربعا أربعا ، فإن كان قعد في كل ركعتين قدر التشهد فصلاته تامة والأخريان تطوع له ، وإن كان لم يقعد فصلاته فاسدة عندنا ) ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه يعيد ما دام في الوقت على كل حال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه صلاته تامة وكان الأربع فرضا له ، وهو بناء على أن القصر عزيمة في حق المسافر عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه رخصة واستدل بقوله : {
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } فهو تنصيص على أن أصل الفرض أربع والقصر رخصة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79505وعن nindex.php?page=showalam&ids=16619علي بن ربيعة الوابي قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما بالنا نقصر الصلاة في السفر ، ولا نخاف شيئا ، وقد قال الله تعالى : { إن خفتم } فقال : أشكل علي ما أشكل عليك فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنها صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته } فهو تنصيص على أن القصر رخصة ، وإن
عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتم الصلاة في السفر
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله تعالى عنه صلى
بعرفات أربع ركعات واعتبر الصلاة بالصوم ، فإن السفر مؤثر فيها ، ثم الفطر رخصة ومن صام في السفر كان مؤديا للفرض فكذلك القصر في الصلاة .
( ولنا ) حديث
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : فرضت الصلاة في الأصل ركعتين إلا المغرب ، فإنها وتر النهار ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر على ما كانت ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه قال : صلاة المسافر ركعتان تام غير قصر على لسان نبيكم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال : صلاة المسافر ركعتان من خالف السنة فقد كفر
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله تعالى عنه قال : صلاة المسافر ركعتان وصلاة الفجر
[ ص: 240 ] ركعتان ، وسأله رجلان أحدهما كان يتم الصلاة في السفر ، والثاني يقصر عن حالهما ، فقال للذي قصر : أنت الذي أكملت ، وقال للآخر : أنت قصرت ، ولما صلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله تعالى عنه
بعرفات أربعا قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا
المقام ركعتين ومع
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله تعالى عنهما ركعتين ، ثم اختلفت بكم الطرق فليت حظي من الأربع مثل حظي من الركعتين ، فلما بلغ ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قال : إني تأهلت
بمكة وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35980من تأهل ببلدة فهو من أهلها } ، فإنكار
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود واعتذار
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان دليل على أن فرض المسافر ركعتان إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أحب أن يأمن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان غيره ; لتكون إقامة الصلاة على هيئة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله تعالى عنه أقام بنفسه لكثرة الأعراب
بعرفات كيلا يظن ظان أن الصلاة في حق المقيم ركعتان ، والمعنى فيه أن الشفع الثاني ساقط عن المسافر لا إلى بدل ، وبقاء الفرضية يوجب القضاء أو الأداء فحين لم يثبت في حقه واحد منهما عرفنا أنه لم تبق الفرضية فيما زاد على الركعتين في حقه ، وأن الظهر في حقه كالفجر في حق المقيم ، ثم المقيم إذا صلى أربعا ، فإن لم يقعد في الثانية فسدت صلاته لاشتغاله بالنفل قبل إكمال الفرض ، وإن قعد في الثانية جازت صلاته والأخريان تطوع له فكذلك هنا وبه فارق الصوم ، فإن الفرضية لما بقيت هناك لم ينفك عن قضاء أو أداء . وتأويل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها ما قيل : إنها كانت تتنقل من بيت بعض أولادها إلى بيت بعض فلم تكن مسافرة ، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79506فاقبلوا صدقته } ما يدل على أن القصر عزيمة ; لأنه أمر به ، والأمر يدل على الوجوب ، وتأويل الآية التجوز في القراءة والأركان عند الخوف ، فأما صلاة المسافر عرفناه بالسنة كما روينا من الآثار .