وعن
أبي رافع قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الصوغ أصوغه فأبيعه قال وزنا بوزن فقلت : إني أبيعه وزنا بوزن ، ولكن آخذ فيه أجر عمل فقال : إنما عملك لنفسك ، ولا تردد شيئا فإن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81081رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الفضة إلا وزنا بوزن } ، ثم قال يا
أبا رافع إن الآخذ والمعطي والشاهد والكاتب شركاء ، وفيه دليل
حرمة الفضل ، وأنه لا قيمة للصنعة فيما هو مال الربا فإن عمر رضي الله عنه بين له أنه في الابتداء عمل لنفسه فلا يستوجب الأجر به على غيره ، ثم ما يأخذ من الزيادة عوضا عن الصنعة
[ ص: 8 ] ولا قيمة للصنعة في البيع ، ثم بين شدة الحرمة في الربا بقوله : الآخذ والمعطي والكاتب والشاهد فيه سواء أي في المأثم ، وهو نظير ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81082لعن الله في الخمر عشرة } ، وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81083الراشي والمرتشي والرايش في النار ، ولعن الله من أعان الظلمة ، أو كتب لهم } والأصل في الكل قوله {
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان }
وعن
أبي الوداك عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14214 : الذهب بالذهب ، الكفة بالكفة ، والفضة بالفضة ، الكفة بالكفة ، ولا خير فيما بينهما فقلت إني سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما يقول : ليس في يد بيد ربا فمشى إليه nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد رضي الله عنه وأنا معه فقال له : أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع ؟ فقال : لا ، فحدثه nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد رضي الله عنه الحديث ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما لا أفتي به أبدا } ، وفيه دليل على أن
بيع الذهب والفضة بجنسهما إذا اعتدل البدلان في كفة الميزان جاز البيع ، وإن لم يعلم مقدار كل واحد منهما لتيقننا بالمماثلة وزنا ، والمماثلة إذا وزن أحدهما بصاحبه أظهر منه إذا وزن كل واحد منهما بالصنجات ، وفيه دليل رجوع
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن فتواه في إباحة التفاضل ، وأن الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد انقاد لهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، وهذا لأن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد رضي الله عنه كان من كبار الصحابة رضوان الله عليهم معروفا بينهم بالعدالة والورع ، وإنما مشى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما بطريق الخشية لإظهار الشفقة ، وإن كان لو دعاه إلى نفسه لأتاه ، وهذا هو الأحسن للكبير في معاملة من هو أصغر منه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الربا ، وقد نقل هذا اللفظ بعينه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف عليكم الإرباء .