الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب البيع بالفلوس وإذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن ، ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز ; لأن الفلوس الرابحة ثمن كالنقود ، وقد بينا أن حكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها معا ، ولا يشترط قيامها في ملك بائعها لصحة العقد كما يشترط ذلك في الدراهم والدنانير .

التالي السابق


الخدمات العلمية