صفحة جزء
، وقد نقل نحو هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإن أبا صالح السمان يقول سألت عليا رضي الله عنه عن الدراهم تكون معي لا تنفق في حاجتي فأشتري بها دراهم تنفق في حاجتي ، وأهضم منها قال : لا ، ولكن بع دراهمك بدنانير ، ثم اشتر بالدنانير دراهم تنفق في حاجتك ، وفيه دليل على أن الجياد والزيوف نوع واحد فحرم التفاضل بينهما ، وهذا ; لأنه لا قيمة للجودة هنا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { جيدها ورديئها سواء } ، فلا يجوز الاعتياض عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية