وعن
القاسم بن صفوان قال أكريت
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إبلا بدنانير فأتيته أتقاضاه وبين يديه دراهم فقال لمولى له : انطلق معه إلى السوق فإذا قامت على سعر فإن أحب أن يأخذ ، وإلا فاشتر له دنانير فأعطها إياه فقلت : يا
nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن أيصلح هذا ؟ قال : نعم لا بأس بهذا ، إنك ولدت وأنت صغير ، وفيه دليل جواز
استبدال الأجر قبل القبض الآخر كالثمن وقد بينا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استبدال الثمن قبل القبض فجوز له ذلك فلهذا جوز
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الاستبدال بالأجر ، ولكن بشرط أن يرضى به صاحب الحق ، ولكن لما أشكل على صاحب الحق سأله بقوله : أيصلح هذا ؟ فقال : نعم إنك ولدت وأنت صغير ; أي جاهل لا تعلم حتى تعلم . وهكذا حال كل واحد منا فإنه لا يعلم حتى يعلم فكأنه مازحه بهذه الكلمة ، وكنى بالصغر عن الجهل ، ثم ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الربا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأشياء الستة ، وقال في آخره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81085إذا اشتريتم بعضه ببعض فاشتروه كيف شئتم يدا بيد } يعني بذلك إذا اختلف النوعان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية رضي الله عنه ما بال أقوام يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لم نسمعها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة رضي الله عنه : أشهد إني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعاد الحديث ثم قال : لأحدثن به وإن رغم أنف
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية رضي الله عنه ممن يجوز التفاضل في الابتداء ، ثم رجع إلى الحديث ; فلهذا قال ما قال ، وقيل : إنه أراد أن يستثبته في روايته ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية رضي الله عنه من رواة حديث الربا فيحتمل أن يكون مراده بقوله : " أحاديث لم نسمعها " ما ذكره في آخر الحديث ، وإن اشتريتم بعضه ببعض فأكد
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة رضي الله عنه روايته بيمينه فإن قوله " أشهد " بمعنى أحلف ، قال : " لأحدثن به " ; لأني أتيقن بسماعه من
[ ص: 10 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبليغ فلا أدعه بقول
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية رضي الله عنه بل أحدث به وإن رغم أنف
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية .