صفحة جزء
وإذا كان على ذهب فيه لؤلؤ ، وجوهر لا يستطيع أن يخلصه منه إلا بضرر فاشتراه رجل بدينار لم يجز حتى يعلم أن الدينار فيه أكثر مما فيه من الذهب . وعلى قول زفر إذا لم يعلم أيهما أكثر فالعقد جائز أيضا ، وقد بينا نظيره في السيف المحلى فإن باعه بدينار نسيئة لم يجز فإن في حصة الحلية العقد صرف فيفسد شرط الأجل ، واللؤلؤ والجوهر لا يمكن تخليصه وتسليمه إلا بضرر ، فإذا فسد العقد في بعضه فسد في كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية