صفحة جزء
وإن اشترى سيفا محلى بفضة بدراهم بأكثر مما فيه ثم تفرقا قبل التقابض فسد البيع كله ; لأنه شيء واحد لا يتبعض ، معناه أن العقد فسد في حصة الحلية بترك التقابض ، ولا يمكن إبقاؤه صحيحا في حصة الجفن والحمائل كما لا يجوز ابتداء البيع في الجفن والحمائل والنصل دون الفضة فإن قبض السيف ونقد من الثمن حصة الحلية في المجلس جاز ; لأن قبض حصة الحلية في المجلس مستحق ، وقبض حصة الجفن والحمائل غير مستحق فيصرف المقبوض إلى ما كان القبض فيه مستحقا ; لأن ما ليس بمستحق لا يعارض المستحق ، وإذا انصرف إليه فإنما وجد الافتراق بعد التقابض فيما هو صرف ، وكذلك إن أجل البقية إلى أجل معلوم فهو جائز ; لأنه ثمن مبيع لا يشترط فيه القبض في المجلس فيصح التأجيل فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية