وكذلك
شراء تبر الذهب بتبر الفضة ، أو تبر الفضة بتبر الذهب ، وليس ذلك عند واحد منهما ، ثم استقرضه كل واحد منهما ودفعه إلى صاحبه فهو جائز لأن الذهب والفضة ثمن بأصل الخلقة ، فالتبر والمضروب في كونه ثمنا سواء ، وهذا إذا كان التبر يروج بين الناس رواج النقود ، وقد بينا الكلام في الشركة بالتبر في كتاب الشركة .