صفحة جزء
وكذلك لو قبض الدراهم فأراد أن يعطيه ضربا آخر من الدنانير سوى ما عينه لم يجز ذلك إلا برضاه فإن رضي به كان مستوفيا لا مستبدلا لكون الجنس واحدا ، وقد بينا أن ما عينه لم يتعين ، وإنما استوجب كل واحد منهما في ذمة صاحبه مثل المسمى ، وقيل هذا إذا أعطاه ضربا هو دون المسمى فإن أعطاه ضربا هو فوق المسمى فلا حاجة إلى رضا مشتري الدنانير به ; لأنه أوفاه حقه ، وزيادة إلا على قول زفر فإنه يقول هو متبرع عليه بزيادة صفة فله أن لا يقبل تبرعه ، وقد بينا هذا في السلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية