وإذا
اشترى إبريق فضة وزنه ألف درهم بألف درهم ، ونقد خمسمائة وقبض الإبريق ثم افترقا فإنه يلزم نصف الإبريق ، ويبطل نصفه اعتبارا للبعض بالكل ولا يتخير في الرد بسبب عيب التبعيض لأنه حصل بفعله حين لم ينقد بعض البدل بخلاف ما إذا استحق نصف الإبريق فإنه يتخير فيما بقي منه ; لأن التبعيض في الأملاك المجتمعة عيب فإن تقاصا قبل الافتراق ثم وجد بالإبريق عيبا كثيرا أو هشيما غير نافذ فله أن يرده بالعيب ; لأنه بمطلق العقد استحق صفة السلامة ، وقد فات ذلك بوجود العيب . والقلب والطوق والمنطقة والسيف المحلى بمنزلة الإبريق في جميع ما ذكرنا ، وإن كان حين وجد العيب بالإبريق لم يرده حتى انكسر عنده لم يستطع رده ; لأنه بالرد يدفع الضرر عن نفسه ، وليس له أن يلحق الضرر بالبائع ، وفي الرد بعد حدوث العيب إلحاق الضرر به ، ولا يرجع بنقصان العيب أيضا ; لأن نقصان العيب من الثمن ، فإذا رجع به يصير العقد ربا ; لأنه يبقى بمقابلة الإبريق أقل من وزنه من الفضة إلا أن يكون الثمن دنانير فيرجع بنقصان العيب ; لأنه لا ربا عند اختلاف الجنس ، وإن لم يجد به عيبا ولكنه استحق نصفه ولم يرد النصف الباقي على البائع حتى انكسر الإبريق لزمه النصف الباقي بالعيب الحادث عنده فيه ، ورجع بنصف الثمن ; لأن العقد في النصف المستحق قد بطل .