عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الصرف
فهرس الكتاب
باب الخيار في الصرف
باب البيع بالفلوس
باب القرض والصرف فيه
باب الرهن في الصرف
باب الصرف في المعادن وتراب الصواغين
باب صرف القاضي
باب الإجارة في الصياغة
باب الغصب في ذلك
باب الصرف في الوديعة
باب الصرف في الوزنيان
باب الصرف في دار الحرب
باب الصرف بين المولى وعبده
باب الوكالة في الصرف
باب العيب في الصرف
باب الصلح في الصرف
باب الصرف في المرض
باب الإجارة في عمل التمويه
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
21
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
وإذا
اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار ، ونقده الدينار ، ثم اشترى منه ثوبا بعشرة دراهم فتراضيا على أن تكون العشرة قصاصا ببدل الصرف
لا يجوز لأن هذا دين تأخر وجوبه عن عقد الصرف ، ولأنه في معنى الاستبدال .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة