صفحة جزء
وإذا كانت الدراهم أو الدنانير وديعة عند رجل فباع الدراهم بالدنانير ، أو الدنانير بالدراهم ، وتقابضا فجاء صاحبها فأخذها من البائع فإن كانا لم يتفرقا كان له عليه مثلها ; لأن المقبوض استحق فكأنهما لم يتقابضا إلى آخر المجلس ، وإنما انعقد العقد بمثل ما عينه دينا في ذمته ، وإن كانا قد افترقا يبطل الصرف إذا أخذها المستحق لانتقاض القبض بالاستحقاق من الأصل ، وإن لم يقبضها المستحق ولكنه أجاز البيع جاز ذلك عندنا ، وكان له مثلها على المودع ، وقال زفر : الصرف باطل لأن الافتراق حصل قبل الملك فإن المستحق لا يملك قبل الإجازة وقبل تمام القبض فإن الموقوف لا يكون تاما ، فلا ينفذ العقد بعد ذلك بالإجازة ، كما لو افترقا ولأحدهما شرط خيار ، ثم أسقط الخيار ، ولكنا نقول : افترقا بعد تمام السبب وبعد تمام القبض ; لأن العقد الموقوف سبب ملك تام [ ص: 23 ] فالقبض الذي ينبني عليه يكون تاما أيضا ، وإنما فيه خيار حكمي للمستحق ، وذلك لا يمنع تمام العقد والقبض كخيار الرؤية والعيب فإذا أسقط هذا الخيار بالإجازة تبين أن الافتراق حصل عن قبض تام فالإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء بخلاف شرط الخيار فإنه يجعل العقد في حق الحكم كالمتعلق بالشرط على ما بينه في بابه إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية