صفحة جزء
ولو اشترى عينا بدرهم جاز العقد ، وإن تفرقا قبل القبض فهذا مثله وسواء قال اشتريت مثل كذا فلسا بدرهم ، أو درهما بكذا فلسا ; لأن الفلوس الرائجة ثمن كالنقد عندنا ، صحبها حرف الباء أو لم يصحبها ، وقيام الملك في الثمن عند العقد ليس بشرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية