وإن
اشترى فاكهة بدانق فلس ، والدانق عشرون فلسا فلم يرد الفلوس حتى غلت ، أو رخصت فعليه عشرون فلسا ; لأن بالغلاء ، والرخص لا ينعدم صفة الثمنية ، وصار هو عند العقد بتسمية الدوانق مسميا ما يوجد به من الفلوس ، وذلك عشرون ، ولو صرح بذلك القدر لم يتغير العدد بعد ذلك بغلاء السعر ، ورخصه فهذا مثله .