الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=5495اشترى فلوسا بدرهم ، فوجد فيها فلسا لا ينفق ، وقد نقد الدرهم فإنه يستبدله ; لأنه بمطلق العقد استحق فلوسا نافقة ، وإن لم يستبدله حتى افترقا لم يبطل العقد فيه ; لأن ما بإزائه من الدرهم مقبوض كما في الصرف ; لأنه لو اشترى دينارا بعشرة دراهم ، ثم وجد بعض الدراهم زيوفا قبل الافتراق كان له أن يستبدله ، وإن لم يستبدله حتى تفرقا لم يبطل العقد ، فهذا قياسه ، وإن لم يكن نقد الدراهم استبدله أيضا ما لم يتفرقا ; لأن الدينية إلى آخر المجلس في البدلين عفو ، وإن كانا قد تفرقا - وهو فلس لا يجوز مع الفلوس - رجع بحصته من الدراهم كما في الصرف ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=5494، وجد بعض البدل ستوقا بعد الافتراق ينتقض القبض فيه من الأصل ، وما بإزائه غير مقبوض فكان دينا بدين بعد المجلس ، وإن كان يجوز معها في حال ، ولا يجوز في حال استبداله في المجلس قبل أن يتفرقا ; لأنه بمنزلة الزيوف في الدراهم ، وقد بينا في الصرف ، والسلم أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=5493_24697وجد القليل زيوفا فاستبدل به في مجلس الرد جاز العقد فجعل اجتماعهما في مجلس الرد كاجتماعهما في مجلس العقد ، فهذا قياسه ، وإن استحق منها شيء رجع بحصته من الدرهم يعني ; إذا كان نقد الدرهم بعد الافتراق ; لأنه بالاستحقاق ينتقض القبض فيه من الأصل فتبين أن الافتراق في ذلك القدر كان عن دين بدين .