عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الصرف
باب الغصب في ذلك
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
52
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
وإذا
كسر إناء فضة لرجل ، واستهلكه صاحبه قبل أن يعطيه إياه
، فلا شيء لصاحبه على الذي كسره ; لأن شرط التضمين تسليم المكسور إليه ، وقد فوته بالاستهلاك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة