صفحة جزء
وإذا كسر إناء فضة لرجل ، واستهلكه صاحبه قبل أن يعطيه إياه ، فلا شيء لصاحبه على الذي كسره ; لأن شرط التضمين تسليم المكسور إليه ، وقد فوته بالاستهلاك .

التالي السابق


الخدمات العلمية