صفحة جزء
ولو غصب دراهم أو دنانير ، فجعلها عروة في قلادة ، فهذا استهلاك ، وعلى الغاصب مثلها ; لأنه صيرها وصفا من أوصاف ملكه حتى يدخل بيع ملكه من غير ذكر ، وقد غصبها - مقصودا - بنفسه ، فإذا صار ذلك مستهلكا بفعله وجب عليه ضمان المثل ، فهو نظير الساحة إذا أدخلها الغاصب في بنائه .

التالي السابق


الخدمات العلمية