وإذا
رد الغاصب أجود مما غصب ، أو أردأ منه ، ورضي به المغصوب منه جاز ; لأنه أبرأه من صفة الجودة حين رضي بالأردأ ، ولو أبرأه عن بعض القدر جاز ; فكذلك عن الصفة ، وفي الأجود أحسن الغاصب في قضاء ما عليه ، وذلك مندوب إليه ، كما لو أرجح ، ولا يشترط رضا المغصوب منه بالأجود إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، وقد بيناه في البيوع .