وكذلك إن
اشترى رطلا من حديد بعينه ، برطلين من رصاص جيد بغير عينه ، فالعقد فاسد تقابضا في المجلس ، أو لم يتقابضا ; لأن أحد العوضين مبيع ، وهو ما لم يصحبه حرف الباء ، فيكون بائعا ما ليس عنده ، لا على وجه السلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81100، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان } ، ومطلق النهي يوجب الفساد ، والله أعلم .