قال وإن
اشترى قلب ذهب فيه عشرة دنانير بمائة درهم ، وتقابضا ، واستهلك القلب ، أو لم يستهلكه ، ووجد به ، عيبا ، قد كان دلسه له ، فصالحه على عشرة دنانير نسيئة ، فهو جائز ; لأن صحة هذا الصلح بطريق الحط ، أو بطريق أن ما وقع عليه الصلح حصة العيب فيكون ذلك دينا على البائع ، واجبا بالقبض دون عقد الصرف ، والتأجيل صحيح في مثله ، ولو صالحه على دينار ; لم يجز إلا أن يقبضه قبل التفرق ; لأن الدينار عوض عن حصة العيب ، وذلك من الدراهم ، فيكون صرفا ، فيشترط القبض فيه قبل التفرق .