وكذلك المقيم يخرج من مصره فرسخين أو ثلاثة فله أن يتطوع على دابته ; لأنه في معنى المسافر يحتاج إلى قطع الوساوس عن نفسه ، ولا سير على الدابة هاهنا مديد كسير المسافر ، ولم يذكر في الكتاب إذا كان راكبا في المصر هل يتطوع على دابته ، وذكر في الهارونيات أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز
التطوع على الدابة في المصر ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى يجوز ويكره ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى لا بأس به
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال : التطوع على الدابة بالإيماء جوزناه بالنص بخلاف القياس ، وإنما ورد النص به خارج المصر ، والمصر في هذا ليس في معنى خارج المصر ; لأن سيره على الدابة في المصر لا يكون مديدا عادة فرجعنا فيه إلى أصل القياس . وحكي أن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف رحمه الله تعالى لما سمع هذا من
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال : حدثني فلان عن فلان {
أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار في المدينة يعود nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة وكان يصلي وهو راكب } فلم يرفع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى رأسه ، قيل : إنما لم يرفع رجوعا منه إلى الحديث ، وقيل : بل هذا حديث شاذ فيما تعم به البلوى ، والشاذ في مثله لا يكون حجة عنده ، فلهذا لم يرفع رأسه
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله تعالى أخذ بالحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله تعالى كذلك إلا أنه كره ذلك في المصر ; لأن اللغط يكثر فيها فلكثرة اللغط ربما يبتلى بالغلط في القراءة فلذلك كره .