وكذلك لو
باع دارا بألف درهم على أنها ألف ذراع فإذا هي ألف ، وخمسمائة ذراع كان البيع جائزا على جميعها لأن الذرعان في الدار صفة ، ألا ترى أن باختلافها تختلف صفة العين في الضيق ، والسعة ، ولا يتبدل الاسم ، ولو كان باعها على أنها ألف ذراع كل ذراع بدرهم كان بالخيار إن شاء أخذها بألف ، وخمسمائة وإن شاء ترك ; لأنه صرح بجعل كل درهم بمقابلة كل ذراع ، وقد تغير على المشتري شرط عقده ، فإنه اشتراها على أن تسلم له بألف درهم ، والآن لا تسلم له إلا بألف ، وخمسمائة ، فلزمه زيادة في الثمن ، ولم يرض بالتزامه فيثبت له الخيار .