ولو
اشترى سيفا بمائة درهم على أن حليته خمسون درهما ، وتقابضا فإذا حليته ستون درهما ، ولم يتفرقا ، فالمشتري بالخيار إن شاء زاده عشرة دراهم ، وأخذ السيف ، وإن شاء نقض البيع ; لأنه لما سمى وزن الحلية خمسين درهما ، فقد صرح بتسمية الخمسين بمقابلة السيف ، فإذا ظهر أن الحلية ستون درهما ، وبمقابلة كل درهم درهم شرعا ، ظهر أن ثمن الحلية ستون درهما ، ويكون ثمنها مائة ، وعشرة ، ويتخير المشتري ; لأنه لزمه زيادة في الثمن ، وإن كانا تفرقا فالبيع منتقض ; لأن ثمن سدس الحلية لم يقبض في المجلس ، وبانتقاض العقد في الحلية ينتقض في جميع السيف ، وكذلك لو كان في حلية السيف مائة درهم ، فإن لم يتفرقا فإن شاء زاده خمسين درهما ، وأخذ السيف ، وإن شاء ترك ; لأن بمقابلة السيف خمسين ، وبمقابلة الحلية مثل وزنها ، وهذا بخلاف الإبريق ; لأن بيع نصف الإبريق جائز فيمكن إيفاء العقد في نصف الإبريق بعد الافتراق ، وبيع نصف الحلية لا يجوز ، وكذلك بيع السيف مع نصف الحلية لا يجوز ; لأن فيه ضررا في التسليم ، فإذا بطل العقد في البعض بطل في الكل .