وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه قضى للنصراني بالشفعة وكتب في ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجازها ، وبهذا نأخذ دون ما رواه بعد هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه قال :
لا شفعة ليهودي ، ولا لنصراني ، ولا لمجوسي وبقوله الثاني كان يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى فيقول : الأخذ بالشفعة رفق شرعي ، فلا يثبت لمن هو منكر لهذه الشريعة ، ولكنا نأخذ بما قضى به
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، فقد تأيد ذلك بإمضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، ثم
أهل الذمة التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، والأخذ بالشفعة من المعاملات ، وهو مشروع لدفع الضرر ، والضرر مدفوع عنهم كما هو مدفوع عن المسلمين .