صفحة جزء
وعن شريح أنه قضى للنصراني بالشفعة وكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجازها ، وبهذا نأخذ دون ما رواه بعد هذا عن شريح أنه قال : لا شفعة ليهودي ، ولا لنصراني ، ولا لمجوسي وبقوله الثاني كان يأخذ ابن أبي ليلى فيقول : الأخذ بالشفعة رفق شرعي ، فلا يثبت لمن هو منكر لهذه الشريعة ، ولكنا نأخذ بما قضى به شريح ، فقد تأيد ذلك بإمضاء عمر رضي الله عنه ، ثم أهل الذمة التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، والأخذ بالشفعة من المعاملات ، وهو مشروع لدفع الضرر ، والضرر مدفوع عنهم كما هو مدفوع عن المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية