باب الشفعة في الأرضين ، والأنهار
( قال رحمه الله كما أن الشريك في نفس المنزل أحق بالشفعة من الشريك في الطريق ) لقول ، والشريك في الأرض أحق بالشفعة من الشريك في الشرب علي رضي الله عنهما لا منفعة ، إلا لشريك لم يقاسم ، يعني : عند وجوده لا شفعة ، إلا له ، ثم الشرب من حقوق المبيع ، كالطريق ، وقد جاء الحديث في استحقاق الشفعة بالشريك في الطريق قال { وابن عباس } فكذلك يستحق بالشركة في الشرب ، والشريك في الشرب أحق بالشفعة من الجار ، كالشريك في الطريق . صلى الله عليه وسلم إذا كان طريقهما واحدا