صفحة جزء
، والصغير كالكبير في استحقاق الشفعة ، إلا على قول ابن أبي ليلى ، فإنه كان يقول : لا شفعة للصغير ; لأن وجوبها لدفع التأذي بسوء المجاورة [ ص: 99 ] وذلك من الكبير دون الصغير في الجوار تبع ، فهو في معنى المعير ، والمستأجر ، ولكنا نقول سبب الاستحقاق متحقق في حق الصغير ، وهو الشركة أو الجوار من حيث اتصال حق ملكه بالمبيع على وجه التأبيد ، فيكون مساويا للكبير في الاستحقاق به أيضا ، ثم هو محتاج إلى الأخذ لدفع الضرر في الآتي عن نفسه ، وإن لم يكن محتاجا إلى ذلك في الحال وبمثل هذه الحاجة جاز للمولى تزويج الصغير ، والصغيرة فكذلك يثبت له حق الشفعة ، ثم يقوم بالطلب من يقوم مقامه شرعا في استيفاء حقوقه ، وهو أبوه ، ثم وصي أبيه ، ثم جده أبو أبيه ، ثم وصي الجد ، ثم وصي نصبه القاضي ، فإن لم يكن له أحد من هؤلاء ، فهو على شفعته إذا أدرك ; لأن الحق قد يثبت له ، ولا يتمكن من استيفائه قبل الإدراك لأن الاستيفاء يبنى على طلب ملزم ، ولا يكون طلبه ملزما قبل الإدراك فتركه الطلب قبل الإدراك ; لعدم تمكنه من ذلك لا يكون مسقطا حقه كالبائع إذا ترك الطلب ; لأنه لم يعلم به ، والغائب على شفعته إذا علم لهذا المعنى ، فإنه لا يتمكن من الطلب ما لم يعلم به وترك الطلب إنما يكون دليلا على الرضا ، أو التسليم بعد التمكن منه لا قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية