وإذا
اشترى الرجل دارا وقبضها ونقد الثمن واختلف الشفيع ، والمشتري في الثمن ، فالقول قول المشتري مع يمينه ; لأن الشفيع يتملك الدار على المشتري كما أن المشتري يتملكها على البائع . ولو كان الاختلاف بين البائع ، والمشتري في الثمن كان القول قول البائع كما قال : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81123إذا اختلف المتبايعان ، فالقول ما يقوله البائع } فكذلك المشتري مع الشفيع ; ولأن الشفيع يدعي على المشتري وجوب تسليم الدار إليه عند إحضار الألف ، والمشتري منكر لذلك ، فالقول قوله مع يمينه وأيهما أقام البينة قبلت بينته ; لأنه يؤيد دعواه بالحجة ، وليس في معارضة حجته سوى مجرد الدعوى من الآخر ، والدعوى لا تعارض الحجة ، ثم الشفيع إن أقام البينة ، فقد أثبت ما ادعى من وجوب تسليم الدار إليه عند أداء الألف ، والمشتري إن أقام البينة ، فقد أثبت زيادة في الثمن ببينته ، وإن أقاما جميعا البينة ، فالبينة بينة الشفيع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف البينة بينة المشتري ; لأنه يثبت زيادة في الثمن ببينته ، والشفيع ينفي تلك الزيادة ، والمثبت للزيادة من البينتين أولى بالعمل بها كما لو اختلف البائع ، والمشتري في مقدار الثمن وأقاما البينة كانت بينة البائع أولى بالقبول ; لما فيها من إثبات الزيادة .