وإذا
أخذ الشفيع من المشتري الدار بالشفعة وأراد أن يكتب عليه كتب عليه نحو ما ذكره في الكتاب ، والمقصود من الكتاب التوثق ، والاحتياط ، فالسبيل أن يكتب على أحوط الوجوه ; ولهذا قال : يكتب على إقراره كتابا أنه كان اشتراها ، وأن هذا كان شفيعها فطلب أخذها بالشفعة فسلمها إليه لشفعته فيها وقبض منه الثمن ودفع إليه الدار وضمن له الدرك وأشهد عليه الشهود ويأخذ أيضا من المشتري كتاب الشراء الذي عنده ، فذلك أحوط له ، فإن أبى أن يعطيه فله ذلك ; لأن القابض ملكه ، ثم الاحتياط للشفيع أن يشهد على شهادة الشهود فيه حتى إذا جحد البائع البيع يتمكن هو من إثبات حقه
[ ص: 103 ] بالحجة ، وإن أخذ الدار من البائع كتب أيضا عليه نحو ذلك وزاد فيه ، وقد سلم فلان بن فلان المشتري جميع ما في هذا الكتاب وأجازه وأقر أنه لا حق له في هذه الدار ، ولا في ثمنها ، وإن شاء كتب الكتاب عليهما بتسليم الدار بالشفعة إليه وقبض البائع الثمن برضاهما ، وضمان البائع الدرك ; لأنه في الأخذ من يد البائع يحتاج إلى حضرتهما وكل واحد منهما يصير مقتضيا عليه من وجه ، فأما أن يكتب الكتاب عليهما ، أو على البائع ويذكر فيه تسليم المشتري أيضا ; ليكون ذلك أحوط للشفيع .