وإذا قضى القاضي للشفيع بالشفعة بثمن مسمى ، فهي لازمة لا يتخلص منها ، إلا برضا المشتري ، أو يحدث في الدار عيب ; لأن بقضاء القاضي ثبت الملك للشفيع بالثمن المسمى ويؤكد ، فيكون حاله مع المشتري بمنزلة حال المشتري مع البائع وبعد البيع ليس للمشتري أن يتخلص منها ، إلا بالإقالة برضاء البائع ، أو بعيب يجده في الدار فكذلك حال الشفيع ، فإن كانت في يد البائع فقضى القاضي بها عليه ، ثم سأل البائع أن يقيله فأقاله جازت الإقالة وهي للبائع ، وقد برئ منها الشفيع ، والمشتري أما المشتري فلأن البيع انفسخ بينه وبين البائع حين قضى القاضي بها للشفيع على البائع وأما الشفيع فلأنه قام مقام المشتري بعد ما قضى القاضي له بها بذلك البيع وإقالة المشتري مع البائع كانت تصح قبل أخذ الشفيع فكذلك إقالة الشفيع مع البائع توضيحه أن الشفيع لما تقدم على المشتري في ثبوت الملك له بالعقد الذي باشره المشتري
[ ص: 110 ] صار المشتري في معنى الوكيل له وإقالة الموكل مع البائع صحيحة فكذلك إقالة الشفيع مع البائع
وكذلك لو كانت في يدي المشتري فقضى بها عليه ، ثم ردها الشفيع على البائع ، فهو جائز ، والشفيع ، والمشتري بريئان منه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أما على الطريق الثاني قد بينا أن الشفيع كالموكل وإقالة الموكل مع البائع صحيحة في حق براءة المشتري فكذلك إقالة الشفيع مع البائع ، وإن كان أخذها من يد المشتري وأما على الطريق الأول ففيه بعض الإشكال ; لأن أخذ الشفيع من يد المشتري بمنزلة عقد مبتدإ فيما بينهما ; ولهذا كانت عهدته على المشتري فينبغي أن لا يجوز إقالة الشفيع مع البائع في حق براءة المشتري حتى قال بعض مشايخنا هذه الإقالة بينهما في حكم البيع المبتدإ فيجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه هذه الإقالة بينهما في حكم البيع المبتدإ فيجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف الآخر وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف الأول لا يجوز بناء على اختلافهم في بيع العقار قبل القبض وبتلك المسألة استشهد في الكتاب ، وقد بيناها في كتاب البيوع ومنهم من يقول : بل إقالة الشفيع مع البائع صحيحة في حق الكل ; لأن عند اتفاقهم على هذه الإقالة يتبعض حق المشتري ويصير كأن الشفيع أخذها من يد البائع ; ولأن حق الشفيع يثبت سابقا على ملك المشتري عنده ، فإذا قضى القاضي بحقه فملكه لا ينبني على ملك المشتري ، بل هو يقوم مقام المشتري في الإقالة مع البائع وملك الإقالة بملك المبيع لا بالعقد ، ألا ترى أن الوارث يملك الإقالة بعد موت المورث ; لأنه يخلفه في ملكه ، فإذا قام الشفيع مقام المشتري في الملك بقضاء القاضي ملك الإقالة مع البائع غير أن المشتري لا يخرجها من يده حتى يرد عليه البائع الثمن كما لو كان هو الذي أقاله بنفسه وهذا ; لأنه بعد ما انفسخ عقده يكون حاله في الحبس كحال البائع عند العقد ، وقد كان للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن فكذلك المشتري بعد الفسخ حتى يرد عليه الثمن .