صفحة جزء
وإذا اشترى الرجل دارا فعلم الشفيع وقال قد سلمتها أو سلمت نصف الشفعة كان مسلما لجميعها أما إذا سلم الكل فلأنه أسقط الحق بعد الوجوب وأما إذا سلم النصف فلأن حق الشفعة لا يتجزأ ثبوتا واستيفاء ، فلا يتجزأ إسقاطا أيضا وما لا يتجزأ فذكر بعضه كذكر كله كما لو طلق نصف امرأته ، وعن أبي يوسف أن تسليم النصف لا يصح ; لأنه لا حق له في أخذ النصف ، وإنما يعتبر إسقاطه فيما له حق الاستيفاء فيه ; ولأن هذا منه إظهار لرغبة فيما يحتاج إليه من الدار وهو النصف ، وإنما يسقط شفعته بأعراضه عن الطلب لا بإظهار الرغبة فيه ، ولكن هذه الرواية فيما إذا كان طلب أولا ، ثم سلم النصف أما إذا قال كما سمع سلمت نصف الشفعة ، فلا شك أنه تسقط شفعته كما لو سكت عن الطلب .

التالي السابق


الخدمات العلمية