صفحة جزء
ولو شارط قصارا على أن يقصر له عشرة أثواب بدرهم ولم يره الثياب ولم تكن عنده كان فاسدا ; لأن المعقود عليه مجهول ; فإنه الوصف الذي يحدث في الثوب بعمله ، وذلك يختلف باختلاف الثياب في الطول والعرض والصفاقة والرقة والجودة والرداءة وعمله يتفاضل بحسب ذلك ، وإن كان أراه الثياب كان جائزا ; لأن برؤية المحل يصير مقدار العمل فيه معلوما ، ولو مسمى له جنسا من الثياب كان مثل ذلك ما لم يرها إياه ; لأن بتسمية الجنس لا يصير مقدار العمل فيه معلوما فإن بالغ في بيان الصفة على وجه يصير مقدار عمله معلوما فهو وإراءته الثياب سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية