قال : وإذا كان
جص بين دارين يدعيه كل واحد من صاحبي الدارين والقمط إلى أحدهما قضي به بينهما نصفان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقال
أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله يقضى لمن عليه القمط واستدل بحديث
دهثم بن قران {
أن رجلين اختصما في جص فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ليقضي بينهما فقضى بالجص لمن إليه القمط ، ثم أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستصوبه }
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله احتج فقال نفس القمط متنازع فيه فلا يجوز أن يجعل ذلك دليل الملك لأحدهما وهو المتنازع فيه بعينه ; ولأن الإنسان قد يتخذ جصا ويجعل القمط إلى جانب جاره ليكون جانبه مستويا فيطينه ويجصصه ، وتأويل الحديث أن صاحب القمط أقام البينة حين تحاكما فقضى له
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة رضي الله عنه بالبينة ، وذكر القمط على سبيل التعريف كما يقال قضى لصاحب العمامة والطيلسان .
وكذلك لو
اختلفا في حائط ووجهه إلى أحدهما وظهره إلى الآخر فهو بينهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله
وعندهما يقضي لمن كان إليه ظهر البناء ، وأنصاف اللبن ; لأن العادة أن الإنسان يجعل ظهر البناء إلى جانب نفسه ليكون مستويا
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله يقول : هذه العادة مشتركة قد يجعلها إلى جانب جاره ، وقد يجعلها إلى الطريق فلا يكون ذلك دليل انعدام ملكه في الحائط
[ ص: 91 ]
وكذلك إن كانت الطاقات إلى أحدهما فالحاصل أن ظهر البناء كله متنازع فلا يمكن جعله دليلا للحكم به لأحدهما