صفحة جزء
باب دعوة القرابة

( قال رحمه الله قال جارية لرجل ادعى ابنه أن أباه زوجها منه فولدت له هذا الولد ، وأنكره الأب لم يصدق على ذلك ، ولم يثبت نسبه منه إلا أن بينته تقوم على النكاح ) ; لأنه ليس للابن في جارية أبيه تأويل ملك ، ولا له حق بملكها على أبيه فكان هو في هذه الدعوة كسائر الأجانب لا يثبت نسبه منه ما لم يثبت سببه بالحجة ، وهو النكاح ; لأن ثبوت الحكم ينبني على ثبوت النسب

التالي السابق


الخدمات العلمية