صفحة جزء
قال : وإذا ادعى الأب ولد جارية ابنه ، والابن عبد أو مكاتب فدعوته باطلة ; لأنه ليس له ولاية نقلها إلى نفسه لانعدام ولايته على العبد والمكاتب ; ولما كان للمولى فيها من ملك أو حق ملك وشرط صحة دعوة الأب نقلها إلى ملكه كما ذكرنا ، وكذلك لو كان الابن مسلما والأب ذميا أو مستأمنا ; لأنه لا ولاية للكافر على مسلم

التالي السابق


الخدمات العلمية