صفحة جزء
. قال : امرأة رجل ولدت وهما حران مسلمان فادعى الزوج أنه ابنه ، وكذبته المرأة أو ادعت وكذبها الزوج ، وقد جاءت به لستة أشهر منذ تزوجها فهو ابنه منها لظهور النسب فيما بينهما وهو الفراش .

وكذلك لو قال الزوج هذا الولد من زوج كان لك قبلي ، وقالت المرأة بل هو منك فهو منه ; لأن السبب بينهما ظاهر وما ادعاه الرجل غير معلوم ، وإنما يحال بالحكم إلى السبب الظاهر دون ما لا يعرف ، ولو قال الزوج : من زنا فإن صدقته المرأة بذلك فهو ابنه ; لأن السبب ثبت منه بفراش النكاح فلا يقطع إلا باللعان ، ولا لعان بينهما إذا صدقته فيما ادعى من الزنا ، وإن أنكرت ذلك وجب اللعان فيما بينهما ، ويقطع النسب عنه باللعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية