باب دعوى العتاق
( قال رحمه الله
: أمة ادعت أنها ولدت من مولاها ، وأقامت البينة ، وأقام آخر البينة أنه اشتراها من مولاها آخذ بينة الولادة ) ; لأن فيه إثبات حق الحرية لها ، وحق الحرية كحقيقة الحرية فإذا اقترن بالشراء منع صحة الشراء ، وإن كان المشتري قد قبضها فالجواب كذلك ; لأن بينة الولادة سابقة معنى فإن ثبوت أمية الولد لها من وقت العلوق وذلك كان سابقا على
[ ص: 171 ] الشراء والقبض ; ولأن في هذه البينة زيادة إثبات نسب الولد وحريته ، وإن وقتت بينة المشتري وقتا للشراء قبل الحبل بثلاث سنين أجزت الشراء ، وأبطلت النسب ; لأنه ثبت الملك فيها للمشتري من وقت الذي أرخ شهوده فتبين أنه استولد ما لا يملكه فلهذا لا يثبت النسب .
وكذلك الوقت في البيع والعتق والتدبير يؤخذ بالوقت الأول ; لأنه لا مزاحمة للآخر معه في ذلك الوقت .