صفحة جزء
قال : ولو كان العبد في يد رجل فادعى آخر أنه له ، وأقام العبد البينة أن فلانا كاتبه ، وهو يملكه ، وفلان جاحد لذلك أو مقر به فإنه يقضى به للذي أقام البينة أنه عبده ; لأن بينته تثبت الملك لنفسه ، والعبد إنما يثبت الملك لغيره ومن يثبت الملك لنفسه فبينته أولى بالقبول فإن ( قيل ) العبد يثبت حق العتق لنفسه بإثبات الكتابة .

( قلنا ) لا كذلك فعقد الكتابة عندنا لا يوجب حق العتق للمكاتب ; ولهذا جاز عتق المكاتب عن الكفارة ; ولهذا احتمل عقد الكتابة الفسخ ، وإنما الثابت للمكاتب بعقد الكتابة ملك اليد والبينة التي تثبت ملك اليد لا تعارض البينة التي تثبت ملك الرقبة .

قال : وإن أقام الخارج البينة أنه عبده غصبه منه ذو اليد ، وأقام ذو اليد البينة أنه عبده دبره أو أعتقه وهو يملكه فإنه يقضى به عبدا للمدعي ; لأن في بينة المدعي ما يدفع بينة ذي اليد وهو إثبات كونه غاصبا لا مالكا ، والإعتاق والتدبير من الغاصب لا يكون صحيحا وبينة ذي اليد على أصل الملك لا تكون معارضة لبينة المدعي ، وكذلك لو كان المدعي أقام البينة أنه عارية له في يد ذي اليد أو وديعة أو إجارة أو رهن قضي بالملك له لما بينا

التالي السابق


الخدمات العلمية