ولو
قال له : علي درهم في قفيز حنطة لزمه الدرهم والقفيز باطل ; لأنه لا يجعل وعاء للدرهم عادة فلا يمكن اعتبار حقيقة حرف الظرف فيه فيلغو آخر كلامه ، ولأن الوجوب عليه بقوله : علي ، وقد أقر به وبالدرهم ، ولم يعطف عليه القفيز ليعتبر كالمقترن به حكما فلهذا لم يلزمه إلا الدرهم . وكذلك لو
قال : علي قفيز حنطة في درهم لزمه القفيز وبطل الدرهم ; لأن الدرهم لا يكون ظرفا للقفيز . وكذلك لو
قال له : علي فرق زيت في عشرة مخاتيم حنطة لزمه الزيت والحنطة باطلة ; لأن الحنطة لا تكون ظرفا للزيت .