الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أقر أن عليه خمسة دراهم في ثوب يهودي ، ثم قال بعد ذلك الثوب اليهودي هو الدين والخمسة دراهم أسلمها إلي فيه فهذا بيان ، ولكن فيه يعتبر ; لأن موجب أول كلامه كون الخمسة دينا عليه ، وبما ذكره الآن تبين أن الثوب دين عليه دون الخمسة ; لأن رأس المال لا يكون دينا على المسلم إليه حال قيام العقد ، وبيان التعبير لا يصح مفصولا إلا أن يصدقه الطالب في ذلك ، فإن صدقه قلنا الحق لا يدينهما فيثبت ما تصادقا عليه ، وإن جحد كان للمقر أن يحلفه وليه لأنه يدعي عليه عقد السلم ولو أقر به لزمه ، فإن أنكر استحلف عليه ، فإن حلف كان له أن يأخذ المقر بخمسة دراهم كما أقر به .

التالي السابق


الخدمات العلمية