ولو
قال : لفلان عندي وديعة ألف درهم ، ثم قال اقبضها فهو لها ضامن ; لأن أول كلامه صريح بإقراره بالقبض ; لأنه لا يصير مودعا ولا يحصل المال عنده ما لم يقبضه فكان قوله لم أقبضها رجوعا . وكذلك لو
قال له علي ألف درهم قرض ، ثم قال لم أقبضها لم يصدق وهذا رجوع كما بينا .