ولو
قال أقرضتني ألف درهم أو أودعتني ألف درهم أو أسلفتني ألف درهم أو أعطيتني ألف درهم ، ولكني لم أقبضها ، فإن قال موصولا كلامه فالقول قوله ; لأن أول كلامه إقرار بالعقد ، وهو القرض والسلم والسلف والعطية فكان قوله لم أقبضها بيانا لا رجوعا ، وإن قال ذلك مفصولا في القياس القول في ذلك قوله أيضا لما بينا أنه إقرار بالعقد فكان هذا وقوله ابتعت من فلان بيعا سواء . توضيحه
[ ص: 24 ] أنه أقر بفعل الغير فإنه أضاف الفعل بهذه الألفاظ إلى المقر له فيكون القول في إنكاره القبض الموجب للضمان عليه قوله ; لأن فعل الغير ليس بسبب موجب للضمان عليه ، ولكنه استحسن ، فقال لا يقبل قوله ; لأن القرض لا يكون إلا بالقبض . وكذلك السلم والسلف أخذ عاجل بآجل . وكذلك الإعطاء فعل لا يتم إلا بالقبض فكان كلامه إقرارا بالقبض على احتمال أن تكون هذه الألفاظ عبارة عن العقد مجازا فقوله بيان تعبير فيصح موصولا لا مفصولا .