( قال )
: ومن قاتل منهم في صلاته فسدت صلاته عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه : لا تفسد وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في القديم لظاهر قوله تعالى {
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم } والأمر بأخذ السلاح لا يكون إلا للقتال به ولكنا نقول : القتال عمل كثير وهو ليس من أعمال الصلاة ولا تتحقق فيه الحاجة لا محالة فكان مفسدا لها كتخليص الغريق واتباع السارق لاسترداد المال والأمر بأخذ الأسلحة لكي لا يطمع فيهم العدو إذا رآهم مستعدين أو ليقاتلوا بها إذا احتاجوا ثم يستقبلون الصلاة