ولو
أقر المريض لابنه ، وهو مكاتب ، ثم مات الأب والابن مكاتب على حاله فإقراره له جائز ; لأن المكاتب ليس من جملة الورثة فإنما كان مقرا بهذا الدين لأجنبي ، وإن عتق المكاتب قبل موت الأب لم يجز إقراره له لأنه صار وارثا بسبب كان قائما وقت الإقرار وكسبه بعد العتق له فكان هذا الإقرار موجبا إيصال النفع إلى وارثه فلهذا لم يصح .