باب الإقرار بالنكاح والطلاق
( قال رحمه الله )
رجل أقر أنه تزوج فلانة بألف درهم في صحة أو مرض ، ثم جحده وصدقته في حياته أو بعد موته فهو جائز ; لأن النكاح ظهر في حقه بإقراره ، ثم لا يبطل بجحوده رجوعه فالرجوع عن الإقرار باطل ، فإذا اتصل به تصديق المقر له استند التصديق
[ ص: 143 ] إلى وقت الإقرار ، وكان كالموجود يومئذ فيثبت النكاح ولها الميراث والمهر إلا أن يكون فيه فضل على مهر مثلها فيبطل الفضل إذا كان في المرض ; لأنها وارثة ، وهو متهم في الإقرار للوارث وما زاد على مهر المثل لو ثبت إنما يثبت بإقراره ، فأما مقدار مهر المثل فيثبت حكمه لصحة النكاح فلا تتمكن التهمة في إقراره به .