صفحة جزء
; لهذا إذا عرفنا هذا فنقول : رجل وكل رجلا أن يشتري له جارية . أو عبدا

لم يكن ; لأن الذكور من بني آدم جنس ، والإناث كذلك ; ولكن يشتمل على أنواع : كالحبشي ، والسندي ، والهندي ، والتركي ، وغير ذلك ، فإذا لم يبين النوع ولم يسم مقدار الثمن كانت الجهالة متفاحشة ، فلا يتمكن الوكيل من تحصيله ، فينفرد الآمر بما سمى له ، وإن أمره بأن يشتري له عبدا مولدا ، أو حبشيا ، أو سنديا جاز ; لأن النوع صار معلوما بالتسمية ; وإنما بقيت الجهالة في الوصف ، وهي جهالة مستدركة ، فإن الأوصاف ثلاثة : الجودة ، والوسط ، والرداءة ، وهي تتفاوت في نوع واحد ، فكان الوكيل قادرا على تحصيل مقصود الآمر ، وكذلك إن لم يسم النوع وسمى الثمن ; لأن بتسمية الثمن صار النوع معلوما ، فإن مقدار ثمن كل نوع معلوم عند الناس ، فيتمكن به من تحصيل مقصوده

التالي السابق


الخدمات العلمية